سكان زاوية سيدي اسماعيل تحت رحمة كارثة بيئية خطيرة سببها مجزرة

سكان زاوية سيدي اسماعيل تحت رحمة كارثة بيئية خطيرة سببها مجزرة

عاش سكان زاوية سيدي اسماعيل اقليم الجديدة لحظات عصيبة ، على وقع منظر مزعج بعدما غمرت مياه الصرف الصحي الممزوج بدماء و قاذورات الذبيحة من احدى المجازر المجاورة لسيدي اسماعيل , متسببة في انتشار روائح كريهة وعرقلة في السير عبر المسالك الطرقية التي يستعملها سكان المنطقة بعدما غمرتها منفوثات المجزرة حسب شهادات حية من المتضررين .

و حسب مصادر محلية، فإن تدفق المياه الملوثة قد تسببت في خسارة بيئية حسب الخبراء ممن اتصلت بهم الجريدة  , و علاقة بالموضوع نظم السكان وقفة احتجاجية أمام قيادة سيدي اسماعيل لابلاغ صوتهم الى المسؤول الأول بالمنطقة وفق التراتب الاداري لوزارة الداخلية , و لكنهم لم يتمكنوا من ملاقاته بعد تزامن وقفتهم بتواجد قائد القيادة بمولاي عبد الله أمغار في اطار مهمة ادارية كما تجري العادة كل سنة .

عدم ملاقاة القائد , قرر المحتجون  التوجه الي بموسم مولاي عبد الله لاخباره بما عاشوه و يعيشونه في القادم من الأيام اذا لم تنتهي محنتهم من التذفقات القادمة من المجزرة التي عمد مالكها حسب نفس التصريحات الى استئجار عمال ليلا لحفر ممرات خلسة تسهل عملية التذفق , و لم يقتصر هذا التسلط على إثارة امتعاض الساكنة بسبب الروائح الكريهة،بل تعداه الى الاضرار بالبيئة  و النباتات و الأغراس .

الساكنة من جانبها ، عبرت عن استنكارها للوضع، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات قد تؤثر سياسيا على مقترف هذه الجريمة البيئية في حق البشر و الحيوان و الزرع وووو 

وطالبت فعاليات محلية بضرورة تدخل عاجل لمعالجة الاختلالات من طرف الوزارة المختصة و الجمعيات البيئية .

و في موضوع تدبير النفايات هناك ظهير شريف رقم 1-06-153 صادر في 22 نونبر 2006 بتنفيذ القـانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان و الوحيش و النبيت و المياه و الهواء و التربة والأنظمة البيئية
والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها. ولأجل هذا
الغرض ، يرمي هذا القانون إلى ما يلي :
– الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها ؛
– تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية
الإيكولوجية ؛
– تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على
مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة ؛
– اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها ؛
– إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية
من آثارها المؤذية أو معاوضتها ؛
– وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

المخالفات والعقوبات

==========
يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة.
تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.
المادة 69 :
يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا إلى مرتكب المخالفة ، للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تقضي بمتابعة المخالفين ، فيجب أن ترسل هذه المحاضر خلال أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تحريرها إلى المحكمة المختصة.
المادة 70 :
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
يعاقب المخالف بغرامة من مائتي (200) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم ، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
المادة 71 :
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3)
أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 49 و52 أعلاه ، باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها.