بطلب من السيدة “فوزية.أ” أستاذة متقاعدة قضت ما يفوق 40 سنة من التدريس و بحكم العلاقة الزوجية التي كانت تجمعها مع شريك حياتها على سنة الله و رسوله و قد أنجبا بنتين و هما متزوجتين , و مع مرور الوقت مع بداية سنوات الثمانينيات اقتنيا بقعة أرضية باولاد افرج مناصفة “السوق لقديم” حي الرياض حاليا و حسب تصريح السيدة ضحية ثقة عمياء لم تكن تراجع الوثائق التي تحمل المعلومات المتعلقة بالبقعة الارضية المقتناة , لكن الزوج آنذاك سجلها باسمه لوحده دون علمها , و مع مرور الأيام شرعا في بنائها كما هو الشأن لباقي المستفيدين سنوات مضت .
و من أجل البناء قررا معا التوجه الى المؤسسات البنكية من أجل الاستفادة من السيولة للبناء “قروض” , و حسب المتوفر من الوثائق فانها تحملت ما قيمته 60 مليون سنتيم كقرض لوحدها و بالوثائق القانونية التي تم استخراجها من المؤسسات البنكية مقابل مبلغ هزيل اقترضه زوجها لنفس الغرض و ذلك في جو أسري سادته المحبة و الاخلاص و السداجة التي تتميز بها الضحية الى حدود اليوم .
و مع مرور الوقت حسب تصريح الضحية أنه كان يماطلها في الكشف عن مآل التسجيل بالمحافظة العقارية ,و هي تطرح التساؤل التالي , هل أساس قبر الحياة مسجل باسميهما أم لا ؟.
فكانت أجوبته لا تحمل الصدق الا المراوغات حتى انكشف الأمر و برزت بعض المشاكل فقام بتطليقها منتصف سنوات الثمانينيات , و بعد تدخلات من بعض الأشخاص أصحاب الجاه و المقام قرر ارجاعها الى بيت الزوجية بشرط تحرير وثيقة عدلية تجيز لها قيامه بتسجيلها معه بالمحافظة العقارية و لكن دون أن يتمم وعده .
و مع مرور السنوات تزوج سيدة أخرى دون موافقة الزوجة الأولى معتمدا على علاقات مشبوهة , فغادر بيت الزوجية الأول و استقر مع الثانية و لما بلغ الى علم الأولى أنه يعتزم بيع المنزل لأغراض تخصه , قررت وضع وثيقة “التقييد الاحتياطي” بالمحافظة العقارية , فاستحال عليه القيام باجراءات البيع .
و في الأعوام الأخيرة قام بتطليق الزوجة الثانية موهما الزوجة الأولى أنه عائد اليها بقوة و بالتزام وثيق و أنه سيقضي معها ما تبقى من العمر بسلام , و ذلك للانقضاض عليها حسب المتحدثة لسحب التعرض“التقييد الاحتياطي” لكنها بعد استشارة عائلتها نصحوها بعدم الاقدام على سحب الوثيقة , فجن جنونه مرة أخرى و هجرها لما يفوق الخمس سنوات و هي تقيم في بيت الزوجية الذي لها فيه النصف حسب الأحكام التي ندرجها ضمن هذا التوضيح , و ربما بفتوة من أحد المفتين قرر تطليق الزوجة الضحية و وفق حكم قضائي بموجبه مكنها من مستحقاتها مقابل الهجر و عدم تمكينها من الصائر , بعد انقضاء العدة و في غفلة منها لما قامت بزيارة والدتها المسنة بالجديدة , غير جميع الأقفال و حرمها من جميع مستلزماتها و عند عودتها تفاجأت بما أقدم عليه فنادت على صانع المفاتيح و بالمناسبة هو قريبها فتوجه المطلق الى رجال الدرك الملكي باولاد افرج مدعيا تعرض منزله للسرقة “سرقة قنينة غاز من الحجم الكبير و قميص” فقام رجال الدرك بالواجب مشكورين وفق شهادة الطليقة بعد فتح محضر استماع لصانع المفاتيح و للطليقة الضحية فقد تمت عملية تقديم أمام النيابة العامة يوم 3 شتنبر 2024 و بتعليمات من النيابة العامة قام رجال الدرك يوم الاثنين 9 شتنبر 2024 ببحث لتحديد المسؤوليات عمن يقيم بالمنزل و من يداوم على القيام به المطلق أم المطلقة ؟ و بعد استجواب الجيران الذين أكدوا جميعهم بتواجد السيدة “فوزية. أ” باستمرار بالمنزل وفق اتصالاتهم بها .
و في موضوع رجوع السيدة الى المنزل منعها بدعوى أن المنزل مسجل باسمه في المحافظة العقارية و عليها الادلاء بأمر من النيابة العامة للعودة الى المنزل و جلب أمتعتها من ملابس و أغطية فقط و الخروج من المنزل , و في خطوة من الممنوعة من منزلها قررت التوجه الى المنزل لتراقب من بعيد و تترجى الجيران بمساعدتها لمراقبة المنزل خوفا من حمل جميع مستلزماتها من طرف الغير , هذا الاجراء الوقائي قامت به مؤخرا و لما تفاجأت بالباب الخارجي للمنزل مفتوح و ليس له قفل نادت على شقيقها للالتحاق بها الى المنزل و معاينة ما حدث دون تجاوز عتبة الباب الخارجي , فعاد المطلق بسرعة حسب ذكرها و ادعى تغيير القفل و توجه بسرعة الى المركز الدركي واضعا أمام عناصره شكاية شفوية و قد تحركت هذه العناصر بسرعة الى المنزل , و طلبوا من المطلقة بالحضور الى المركز لانجاز محضر ثاني في الموضوع الذي صردت فيه حقيقة الأمر بأنه لا علم لها و لم تقم بازالة القفل و ما هي الأ أساليب ماكرة للزج بها في السجن و الانفراد بها و ليتنازل لها مقابل سحب وثيقة التقييد الاحتياطي و يتحقق له ما يرغب في تحقيقه هو حرمانها من حقها في المنزل .
اليكم الأحكام الصادرة بالأرقام و التواريخ ابتدائيا , استئنافيا و بالنقض و الابرام كلها في صالح الضحية و حتى أمر بالتنفيذ الذي لم ينجزه مع التماطل و قد توجه محامي الضحية بطلب مواصلة التنفيذ و في عدمه ستقول المحكمة كلمتها :
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2 يونيو 2015 تحت عدد 337/2014 هذا نصه:
الشكل:قبول الطلب
الموضوع:الحكم على المدعى عليه باتمام تنفيذ التزامه مع المدعية و المضمن بالشهادة العدلية المدرجة بمذكرة الحفظ 35 ص 35 و تاريخ 22 أكتوبر 1996 توثيق اولاد افرج مركز اولاد افرج و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
و الحكم الاستئنافي تحت قرار رقم 618 صدر بتاريخ 23 أبريل 2017 ملف بمحكمة الاستئناف رقمه 1211/1201/ 2015 , الذي جاء نصه كالآتي : ان محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا و انتهائيا في الشكل سبق البث فيه بالقبول
و في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالجديدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
و لما صدر الحكمان الابتدائي و الاستئنافي توجه المطلق الى محكمة النقض بطلب بتاريخ 2018/1/2 بعريضة النقض و بتاريخ 12 /3 /2019 أصدرت محكمة النقض قرارها بالملف المدني عدد 1986/ 2/1 / 2018 و أفضت بما يلي :رفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط .
يـــــــــــــــــتـــــــــــبــــــــــــــــــــع
حــــــق الـــــرد مكـــفـــــول قانــونــــــا