هذا ما يراه أصحاب الاختصاص فيما يتعلق بجريمة قتل بنفود أزمور

هذا ما يراه أصحاب الاختصاص فيما يتعلق بجريمة قتل بنفود أزمور

شِؤون قانونية

========

بعد استشارة قانونية مع أهل الاختصاص و لتوضيح ما قد يفيد في القضية المتعلقة بالتقادم أو عدمه و تحقيق مبدأ الافلات من العقاب 1234 1234 

بعد اكتشاف جريمة القتل البشعة التي كان بطلها رجل يقطن بأحد الدواوير التابعة لنفود دركية أزمور,و الذي كما تبين من الأبحاث الأولية ,قد قام رفقة شقيقه من قتل زوجته و قطع رأسها و رماه ببئر مع الاحتفاض بباقي الجثة و دفنها ببهو المنزل .

ويشار الى أن و حسب ما هو متداول في أوساط الرأي العام و ما جاء على لسان المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية الزوج و أيضا أقوال أخيه المشتبه فيه الثاني , فان وقائع و تفاصيل هذه القضية تعود الى ما يناهز 23 سنة , وهو ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حول مآل هذا الملف في الشق المتعلق بالدعوى العمومية , وهل سيستفيد الفاعل من تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية  و الواضح من خلال مقتضيات المادة من القانون المذكور أعلاه و بعد التعديلات التي عرفها القانون السابق في شتنبر 2011 أن الدعوى العمومية في مجال الجنايات أصبحت محددة في 15 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الجنائي .

ولا شك أن هذه المعطيات القانونية في حال ثبوث ارتكاب الفعل قبل سنة 1999 ستمكن الفاعل من الافلات من العقاب بعد القول بسقوط الدعوى العمومية في حقه .

و ان هذا الملف يبقى حالة من الحالات الكثيرة التي لم يتم اكتشاف الفعل فيها الا بعد مرور آجال التقادم و بالتالي يستفيد الفاعلان (ون) من مقتضيات المادة و يفلتون من عقوبات قررتها نصوص جنائية عن أفعال ثبث فعلا ارتكابها من طرفهما (هم) , و الحال أنه ليس هناك ما يمنع المشرع المغربي من التدخل و تعديل مقتضيات المادة و بدل الاشارة الى تاريخ ارتكاب الفعل فقط جعل آجال التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تبتدأ من تاريخ ارتكاب الفعل أو تاريخ اكتشافه تحقيقا لمبدأ عدم الافلات من العقاب الذي تضمنته جميع الاتفاقيات و المواثيق الدولية  التي صادق عليها المغرب مند مدة طويلة من الزمن .

و اذا قام المشرع فعلا بتعديل هذه المادة وفقا لما هو مذكور أعلاه ,فان ذلك سيجعل النيابة العامة و قضاء التحقيق في غنى عن اللجوء الى بعض الاجراءات المسطرية الأخرى كالخبرة أو غيرها للتحقق من تاريخ ارتكاب الفعل . و هل هناك فعلا تقادم أم لا ؟سيما وأن هذه الخبرات رغم انجازها فانها قد لا تجدي نفعا في تحقيق معاقبة الفاعل اذا أثبثت مرور الأجل القانوني للتقادم رغم ثبوث الفعل في حقه بوسائل اثباث دامغة و قانونية لا لبس فيها و رغم أن الجريمة لم يتم اكتشافها الا بأيام قليلة من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة.

أضف الى ذلك ان الفاعل قد أخفى الجثة لمدة طويلة من الزمن و الحال ان اخفاء الجثة يشكل بدوره جريمة اخفاء جثة مكتملة الاركان و ان هذه الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ احتساب تاريخ تقادمها الا من تاريخ اكتشافها لان الفاعل تكون نيته قائمة بشكل يومي على اخفاء فعله .