وزير العدل و الحريات يحدد تعويضات المفوضين القضائيين

وزير العدل و الحريات يحدد تعويضات المفوضين القضائيين

مدير الموقع _الدغمي محمد
_________________
حدَّد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مُستحقات تعويض تنقلات الأعوان القضائيين، في 3 دراهم للكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا، وهو التعويض الذي يحتسب مرة واحدة فقط إذا كان للأشخاص المطلوب تنفيذ الإجراء لفائدتهم موطن أو محل إقامة واحد.

وأوضح الوزير عبر مراسلة موجهة لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، أنه في الحالة التي يقوم فيها المفوض القضائي بعملية تستلزم تنقله انطلاقا من مقر المحكمة بكيلومتر واحد ذهابا وإيابا فإن مجموع التعويض المستحق عن هذا التنقل هو 3 دراهم على اعتبار أن الذهاب والإياب يحتسب مرة واحدة فقط.

وأكد الوزير أن للأطراف ونوابهم الحق في اختيار الطريقة التي يرونها مناسبة في تبليغ الاستدعاءات حيث يتم ذلك إما بواسطة أحد أعوان الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، مسجلا أن بعض المحاكم تلزم الأطراف ونوابهم باختيار المفوض القضائي مُخالفة بذلك مبدأ حرية الاختيار المنصوص عليها في الفصل 37 القاضي بتمكين الأطراف ونوابهم من حق اختيار طريقة تبليغ الاستدعاءات التي يرونها مناسبة.

كما أوصى الوزير بالحرص على قيام المُفوضين القضائيين بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يَستخلصوا مستحقاتهم عند تصفية الصوائر القضائية.

من جهته، رفض مفوض قضائي بالجديدة لم يفصح باسمه، أن تحسب الأمور بهذه الطريقة التي تستلزم نقاشا عميقا يجمع الأطراف المعنية، مطالبا بتَحسين وَضعيَّة الأعوان القضائيين عوض مثل هذه القرارات، ” لا يعقل أن تسليم استدعاء لازال يَتَقاضى عنها العون مبلغا هزيلا فقط، بالرغم من أننا ننادي بمكتسبات أكبر تصب في الصالح العام للأعوان وتحسِّن من مستواهم الاجتماعي المتدني”.

وأوضح نفس المتحدث في تصريح لدكالةميديا24، أن الجهة المختصة للهيئة قامت بتحديد تعويضات عن التنقل حسب الأحياء والمناطق القروية وبعد مسافتها من المحكمة،” وإلا فعلى كل مفوض قضائي أن يقوم بتركيب عداد في سيارته أو دراجته النارية أو يطلب من سائق الحافلة ان يمده بعدد الكيلومترات التي قطعها .erramidnew123_167851888

وبخصوص حرية اختيار الأطراف لطريقة التبليغ، أفاد المتحدث لدكالةميديا24 أن درجات التبليغ تتفاوت بدءا بالمُفوض القضائي وكتابة الضبط والسلطة المحلية والبريد المضمون، حيث تبت بالتَّجربة عدم ضمان توصل الأطراف بالتبليغ إلا عبر مفوض قضائي الذي يتنقل لعين المكان ويتحرى العناوين والأشخاص.