جماعة اولاد افرج:سوء التدبير و عدم احترام بعض القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

جماعة اولاد افرج:سوء التدبير و عدم احترام بعض القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

خاليد بنشعيرة :    رغم  أن مقتضيات المادة 65 من 

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص حرفيا على منع أعضاء المجالس الجماعية على ربط مصالح خاصة مع الجماعة المنتمين لها إلا أن جماعة أحد اولاد افرج اقليم تغرد خارج السرب ولها قراءة مغايرة وتفسير آخر للفصل 65 من القانون المذكور والذي يقول : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”
وفي حالة إحتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بربط مصالح خاصة ككراء مقهى تابعة للملك الجماعي باولادافرج، يحق لممثل السلطات المحلية التدخل لتطبيق القانون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب الى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون المنظم .
وفِي حالة أن العضو سبق له أن أبرم مع الجماعة عقودا للكراء قبل انتخابه بالمجلس الجماعي، في هذه الحالة يجب عليه التخلي عن هذا التعاقد بمجرد فوزه في الانتخابات ،وإلا سيقع تحت طائلة مقتضيات المادة65 المذكورة أعلاه.
وعلى رئيس المجلس أن يتحمل مسؤوليته على تستره على نائبه الأول وأعضاء آخرين الذي تربطه مصالح خاصة مع الجماعة لكونه يكتري ملكا تابعا للجماعة كمقهى قبالة المركز التجاري بنفس الجماعة،وأن حالة التنافي تابثة وصريحة وتستوجب تطبيق المادتين 64و65مند سنوات خلت.
هل السيد عامل الإقليم سيفعل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق الجماعات الترابية ؟؟؟