الجديدة:هل استئناف الأشغال بفضاء ترفيهي بمدخل الجديدة من جهة البيضاء حقيقة أم هجوم اعلامي؟

الجديدة:هل استئناف الأشغال بفضاء ترفيهي بمدخل الجديدة من جهة البيضاء حقيقة أم هجوم اعلامي؟

سبق لجريدة “دكالةميديا24” أن تناولت موضوع اقدام احدى الجهات غير معلومة الاسم لأن ليس هناك أي يافطة توضح و تشرح هويتها و هي تقوم ببناء سور اسمنتي انطلاقا من سور الشاطئ الى حدود مياه البحربمدخل المدينة من جهة البيضاء , مانعة ممارسي رياضة المشي و الجري عبر الشاطئ من هوايتهم المفضلة و للافادة تعيد جريدة دكالةميديا24 اعادة نشر نفس المادة الاعلامية بعد تحرير موضوع آخر حسب ما طفى على السطح استئناف الأشغال بعد الحصول على ترخيص من ولاية الدار البيضاء وفق معلوماتنا بعدما تم توقيف اتمام المشروع من طرف عامل اقليم الجديدة محمد الكروج , هذا المشروع الترفيهي عالي الجودة و الخدمات بمدينة الجديدة التي تعاني من نقص في الفضاءات الترفيهية  .

جريدة دكالةميديا24 وقفت على مجموعة من التدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول استئناف الأشغال من طرف صاحب المشروع بعد حصوله على ترخيص من جهة خارج عمالة الاقليم اذ جاء تناول المادة التي أسالت مداد العديد من المنابر الاعلامية و التدوينات حسب منظور بيئي و قانوني مرتبط بالساحل و بالتعمير بهدف توقيف أشغال فضاء يستجيب لحاجيات المدينة و سيحل أزمة الشغل حسب مصادر قريبة من نجل مالك المشروع و أنه سيخلق دينامية و حركية بمدخل المدينة من جهة الدار البيضاء و الذي سيقام على مساحة 1500 متر مربع , على عقار محفظ في اسم صاحب المشروع حيث يضم فضاء ضخما للألعاب و مسبحين و ملاعب معشوشبة لكرة القدم المصغرة و مقهى و مطعم للوجبات السريعة .

و من أجل العودة الى هذا المشروع حول استمرار توقيف الأشغال من عدمها بعد تليين المواقف و القرارات ستحاول الجريدة البحث في الموضوع و تقريب المهتمين به .

نص المادة الاعلامية التي تم نشرها بتاريخ 25 فبراير 2021 تحت عنوان “هل هو حاجز اسمنتي لمنع ممارسي رياضة المشي بالشاطئ أم لمنع رمال البحر من الزحف؟”

تداول بعض رواد الصفحات الاجتماعية عبر التراسل الفوري صورا و فيديوهات من شاطئ الجديدة لمدخلها عبر الدار البيضاء و بالضبط قرب مخيم المجمع الشريف للفوسفاط .

هذه الصور توضح بالملموس اقدام احدى الجهات غير المعلومة الاسم لأن ليس هناك أي يافطة توضح و تشرح الجهة التي تقوم ببناء سور اسمنتي كما تبين الصورتان من سور الساطئ الى حدود مياه البحر مانعة ممارسي رياضة المشي و الجري عبر الشاطئ من هوايتهم المفضلة .

المتساءلون حائرون عن ايجاد تفسير لهذا السور , هل هو سور فقط أم مشروع استثماري لأحد النافذين بالجهة ؟

و هل الجهات الساهرة على حماية الملك البحري مدركة خطورة هذا البناء و اذا ما كان مشروعا استثماريا على حياة المواطنين ان أصبحوا من رواده ؟ انها مجرد أسئلة ننتظر كاعلام و مهتمين و مواطنين أجوبة مقنعة .

الصورتان تظهران آثار المد المائي المنخفض فما بال المتتبعين للمد القوي في حالة هيجان البحر ؟

هذا السور ينطبق عليه المثل “و كانت ركائزه على الرمال محادية للمياه” , عبر هذه الرسالة الموجهة الى الساهرين على الشأن المحلي بالجديدة أن يستدركوا الأمر قبل فوات الأوان و تحدث الكارثة و يكون أكباش الفداء موظفون صغار و أعوان سلطة مغلوبون على أمرهم .

و اذا كانت خلف خلق هذا السور أطماع استثمارية فلا تكن على حساب الملك العمومي الذي يخضع لضوابط طوبوغرافية و بيئية و جماعية يؤطرها قانون الملك العام البحري وفق ما تنص عليه القوانين التي ستدرج الجريد بعضما منها تنويرا للرأي العام .

ظهير شريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 “16 يوليوز 2015” بتنفيد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .

المادة 15:تحدث منطقة محاذية للساحل , كما هو معرف في المادة 2 , يمنع فيها البناء الذي يبلغ عرضها 100 متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور .

لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفية و غير القارة الضرورية لأنشطة الانتاج الفلاحي و البنايات أو التجهيزات الضروريةللمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب , بحكم طبيعتها , القرب من البحر .

غير أنه يجب أن تخضع مشاريع انجاز البنيات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة و دراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال .

المادة 16:يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ألى أكثر من مائة “100” متر في التصميم الجهوي للساحل , عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات …الخ.

المادة 20:يمنع:-احداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ 

يمنع:-احداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المصوص عليها في المادة 15 اعلاه.

المادة21:يمنع التخييم و وقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 المذكورة في هذا الباب و التي يمكن الرجوع اليها لمن يريد التوضيح أكثر أو في حالة غياب التصميم المذكور خارج الفضاءات المحدثة و المهيأة لهذا الغرض

المادة51:تشدد على العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل و تحدد العقوبة متراوحة بين 5000 درهم و 100.000 درهم كل من:

1-أنجز طريقا مبلطة أو رخص بانجازها على الكثبان الساحلية و الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ , خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه .

2-أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات و مركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بانجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه و يؤمر بازالة الأشغال المنجزة و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه على نفقته المخالف.

3-امتنع أو عرقل احداث ارتفاق المرور و مسالك الولوج المنصوص عليها , على التوالي في المادتين 30 و 31 .

حق الرد مكفول قانونا اذا ما كانت جهة ما معنية بهذا المقال الذ ي لم يحدد هويتها و لا صفتها بقدر ما تم تناول الموضوع من وجهة قانونية و بيئية و ما قد تحدثه البناءات من مخاطر على رواد الشاطئ و ممارسي الرياضة الشاطئية و الاستمتاع بجمال البحر .