سيدي اسليمان :حكم على متهمة بالخيانة الزوجية ب6أشهر

سيدي اسليمان :حكم على متهمة بالخيانة الزوجية ب6أشهر

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الاثنين 23 فبراير 2015 حكمت على المتهمة “س” “خ بستة أشهرسجنا نافذة  بتهمة تورطها في المشاركة بالخيانة الزوجية وممارسة الفساد

وتعود وقائع هذه الحادثة بداية شهر فبراير الجاري علىا ثر شجار بين المتهمة وجيرانها الدين  اعتدوا عليها بالضرب والجرح فيما حصلت  “س”خ” على شهادة طبية حددت مدة عجزها في 25 يوما من خلالها تقدمت بشكاية الى الوكيل العام بنفس المحكمةضد جيرانها المسميان :ف” “ز” وزوجها “م” وحماته بحي اجبيرات بسيدي سليمان الذين اعتدوا عليها بالضرب والجرح حسب نفس الشكاية التي توصل بها مصدرالجريدة التي  تفيذ أن زوج -ف.ز- يعترض  سبيل طريقها والالحاح على ربط علاقة  معهاغير شرعية فيما كان الرفض دائما هو جوابها إلا أن هذا الأخير بدأ يهددها بواسطة السلاح الأبيض حسب ما تؤكده الشكاية وبعدما اندلع الخبر وسط الحي تدخل بعض الجيران من أجل الصلح بينهما والتنازل عن الشكاية وهذا ما استجابت له  أسرتها بتقديم التنازل عن متابعة جيرانها إلا أن زوجة المتحرش جنسيا بالجارة السابقة  قامت بوضع شكاية على مكتب  وكيل جلالة الملك بنفس المدينة تفيذ أن زوجها يخونها مع جارتها المسماة ” س”خ” وعلى إثرها فتحت الضابطة القضائية  تحقيقا في الموضوع بتعليمات من وكيل الملك واستدعت الأطراف وقامت بإستنطاق كل الاطراف كما كانت المفاجأة الصادمة للسيدة الاولى هي التصريح العلني للضابطة القضائية من طرف  الزوج على أنه على علاقة غرامية بالمتهمة وسبق أن مارس معها الجنس أثناء غياب زوجته  وبنفس المحضر صرحت المتهمة باعترافاتها التلقائية لواقعة العلاقة الجنسية مع   المتهم معتقدة ان الاعتراف يعفيها من المتابعة وعلى اثر اعترافاتهما  امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بإداعهما رهن الاعتقال الإحتياطي إلى حين تحديد جلسة علنية لمتابعتهما بالخيانة الزوجية  ليوم الإثنين 23 فبراير 2015وقامت بإصدار الحكم على المتهمة بستة أشهرسجنا نافذة فيما قدمت زوجة المتهم تنازلا لزوجها بموجبه تم إخلاء سبيله كما صرح أخ الضحية للجريدة على أن هذا الحكم يعتبر ظلما في حق أخته مبررا على أن ليس هناك أي حالة تلبس وفي نفس السياق يقول القانون الجنائي والمشرع المغربي في مثل هذه الحالات يطبق القانون الجنائي من حيث التلبس او الاعتراف كما هو في القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس وعلى إثرها  أصدرت المحكمة الابتدائية ستة أشهر نافذة من خلال اعترافاتها التلقائية بمحاضر الضابطة القضائية بسيدي سليمان           

 

ابو الياس خيانة زوجية