الأستاذ الحسين بكار من هيئة الجديدة في قراءة عناصر الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي

الأستاذ الحسين بكار من هيئة الجديدة في قراءة عناصر الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي

الأستاذ الحسين بكار من هيئة المحامين بالجديدة و واحد من بين النشيطين بالاقليم و أقاليم أخرى بحيث يلقي محاضرات في بعض الندوات التي يتم استدعاؤه اليها لتنشيط فقراتها كما يعمل أستاذا زائرا ببعض الكليات , شارك في العديد من اللقاءات التي احتضنتها قاعات قصر العدالة بالجديدة و كليات جامعة شعيب الدكالي بالجديدة . 

و فيما يتعلق بمادة هذا العدد لجريدة “دكالةميديا24” فقد تناول الأستاذ الموضوع من الجانب المادي لجريمة التحرش الجنسي و ابرز مكامن الخلل التي قد تنطلق في شأنها نقاشات و موائد مستديرة لفهمها أكثر بحيث ركز على مفردة “أمعن” التي لم يقم المشرع بتفصيلها و شرحها أكثر لتسهيل مأمورية الدفاع و القضاء  .

اليكم ما ورد في تحليل الأستاذ في الموضوع :


قراءة في عناصر الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي بمفهوم الفصل503.1.1 من القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

من خلال مقتضيات الفصل المذكور اعلاه، يتبين أن الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي يتشكل من عنصرين أساسيين :
-العنصر الأول و يتمثل في صورتين اثنتين أوردهما المشرع على سبيل الحصر لا المثال
*الصورة الاولى ؛ وتتحقق بأقوال او أفعال او اشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية، وذلك بالفضاءات العمومية او غيرها
* الصورة الثانية وتتحقق برسائل مكتوبة او هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية 
و بتحقق إحدى هذه الصور و التي جاءت أكثر اتساعا (و لا محالة انها ستستوعب جل الحالات التي ستعرض على القضاء) نستوفي العنصر الأول من الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي ،الا أن هذا الركن الأساسي لا يكتمل و لا يقوم كاملا إلا بتوفر عنصر ثاني لا غنى عنه كما يليه .
-العنصر الثاني و هو أن يكون المتهم قد أمعن في مضايقة الضحية، لأن نص الفصل 503.1.1 يقول بصريح عباراته《يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:………》
بمعنى أن صدور أفعال أو اقوال او اشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية من المتهم تجاه الضحية او بعثه لها برسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية غير كافي لوحده للقول بتحقق الركن المادي لهذه الجريمة، و إنما لابد أن يكون المتهم قد أمعن في مضايقة الضحية بهذه الأقوال والأفعال والرسائل و……..لقيام هذا الركن.
و لكن الاشكال المطروح هنا (و الذي سيطرح بحدة من الناحية العملية أثناء النظر في قضايا التحرش الجنسي ) هو أن المشرع أورد مصطلح أمعن دون أن يضع له تعريفا تشريعيا يحدد المقصود منه بدقة.
و بذلك كان يتعين على المشرع المغربي بدل ترك هذا المصطلح الفضفاض سيفا مسلطا على عنق المتهم في إطار ما يسمى بالسلطة التقديرية في الميدان الجنحي والجنائي، ان يضيف فقرة أخرى إلى فقرات الفصل 503.1.1 اعلاه او فصلا آخرا يضع من خلالهما تعريفا قانونيا دقيقا وواضحا له حتى لا يتم استخدامه ضد مصلحة المتهم وتفاديا ايضا لتفسيره تفسيرا متباينا بين محاكم المملكة ، وبالتالي تفادي صدور أحكام متضاربة و متناقضة في قضايا تشكلها وقائع مماثلة.
وبناء عليه المشرع المغربي مدعو الى التدخل من جديد قصد وضع تعريف تشريعي قانوني لمصطلح أمعن المنصوص عليه ضمن الفقرة الأولى من الفصل 503-1-1 من القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء اسوة بالعديد من التشريعات المقارنة و ذلك خدمة للعمل القضائي المغربي .